الشيخ الأنصاري

202

كتاب الصوم ، الأول

الناسي وشبهه . استحباب التتابع في القضاء " ويستحب التتابع " في القضاء لما فيه من المسارعة إلى الخير ولرواية ( 1 ) ابن سنان المتقدمة ( 2 ) . وحكي عن ابن إدريس أنه حكى عن بعض الأصحاب : أنه يستحب التفريق ، وحكي عنه - أيضا - أنه حكى عن بعض : أنه يستحب تتابع ستة تفريق البواقي ( 3 ) . وهما ضعيفان ، ومستندهما ضعيف بالنسبة إلى أدلة استحباب التتابع ، ولو سلم التكافؤ فالمرجع بعد التساقط عمومات المسابقة إلى الخبر مضافا إلى تأيده ( 4 ) بالاحتياط . واعلم أن الظاهر عدم كون وجوب القضاء فوريا . ويدل عليه - مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء - خصوص رواية الحلبي المتقدمة ( 5 ) " فليقضه في أي الشهور شاء ، أياما متتابعة " وكذا رواية ابن سنان المتقدمة ( 6 ) حيث دلت على جواز التفريق المنافي لوجوب المبادرة ( 7 ) . ويدل عليه - أيضا - رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 8 ) . خلافا للمحكي عن أبي الصلاح ( 9 ) وهو ضعيف غير واضح المستند ( 10 ) . واعلم أن المصنف رحمه الله اكتفى عن الحكم بعدم وجوب الفورية بالحكم باستحباب التتابع .

--> ( 1 ) في : ولروايتي . ( 2 ) في صفحة 194 . ( 3 ) السرائر 1 : 405 - 406 . ( 4 ) في " ج " و " ع " : إلى ما يؤيده . ( 5 ) في صفحة 194 . ( 6 ) في صفحة 194 . ( 7 ) في " ف " : العبادة . ( 8 ) الوسائل 7 : 360 الباب 28 من أبواب الصوم المندوب . الحديث 2 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 184 . ( 10 ) في " ف " : السند .